أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2018م القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة في دولة قطر٠٣ سبتمبر ٢٠١٨ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2018م القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة في دولة قطر والذي جاء به: تشكيل لجنة دائمة في الداخلية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة. يكون الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن 100 شخص في السنة. يجوز بموافقة صاحب السمو وبناء على عرض وزير الداخلية زيادة العدد المنصوص عليه لكل سنة على حدة. لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إليها دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك. لحامل البطاقة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني التي يحددها مجلس الوزراء بدون شريك قطري. يجوز لحامل الإقامة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار في المناطق وفقاً للضوابط والشروط. يجوز لحامل البطاقة الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة. يتمتع زوج حامل الإقامة الدائمة وأولاده حتى سن 18 سنة بنفس امتيازاته في الإقامة والصحة والتعليم. يصدر بتحديد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة منح بطاقتها ومدتها قرار من وزير الداخلية.